الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الهجر المحرم ما كان فيه قطعية وخصومة) فتوى رقم (4870)

(الهجر المحرم ما كان فيه قطعية وخصومة) فتوى رقم (4870)
21

إذا تعمد الشخص ألا يلتقي بشخص؛ بسبب أنه يأمره بعمل شيء لا يريد القيام به، علماً بأن العمل مباح، فهل يعتبر فعله هجرا لهذا الشخص؟

لا يعتبر هجرًا؛ لأنه لم يقصد الهجر والخصومة والقطيعة، وإنما قصد التخلص بطريقة مناسبة له مما الزم به وليس بلازم عليه.
21 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة