الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الأخوات مع البنات عصبة) فتوى رقم (4874)

(الأخوات مع البنات عصبة) فتوى رقم (4874)
59

ماتت امرأة عن بنتين، وأخ شقيق، وأختين شقيقتين، وإخوة لأب علماً بأن الأخ الشقيق توفي قبلها، فكيف تقسم التركة بينهم؟

تقسم تركتها كالتالي: للبنتين الثلثان، بنص القرآن، وإجماع العلماء، والثلث الباقي للأخوات الشقيقات تعصيبًا؛ ففي صحيح البخاري أن رسول الله ﷺ أعطى البنت النصف، والأخت النصف. ولا شيء للأخ الشقيق؛ لأنه مات قبل أخته، ولا شيء للإخوة لأب؛ لأن الأخوات الشقيقات أقوى منهم، وهن مع البنات عصبة؛ فيفعلن ما يفعله الأخ الشقيق من الحجب للأخ لأب.
59 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة