اتفقنا مع فاعل خير على أن يبني لنا خزان ماء لأحد المساجد التابع لأصحاب الجمعيات، فلما بدأنا بالعمل وجد أصحاب المسجد حديدً وإسمنتًا كثيرًا، وأخبرونا أن نشتري منهم؛ لنكمل الخزان، فاشترينا منهم كمية، وأعطانا فاعل الخير أيضاً قيمة غطاس للماء، فقلنا: أصحاب الجمعيات هؤلاء معهم أموال، فلو نصرف ما تبقى من الأموال التي أعطيت لنا في أمور تنفع دعوة أهل السنة والجماعة لكان أفضل، فما الحكم؟
لا يجوز ذلك؛ لأن الدافع لها إنما قصد بناء الخزان، فالأمانة تقتضي الوفاء بما حصل الاتفاق عليه.