الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(متابعة المسبوق للإمام إذا قام للركعة الخامسة) فتوى رقم (4878)

(متابعة المسبوق للإمام إذا قام للركعة الخامسة) فتوى رقم (4878)
53

إذا سهى الإمام وزاد ركعة في الصلاة، فهل يجوز للمسبوق بركعة أن يتابعه لأن الركعة ستكون بالنسبة له الرابعة وبالنسبة للإمام الخامسة؟

لا يجوز له متابعته مادام أنه يعلم أنها الركعة الخامسة للإمام؛ لأنها تعتبر ركعة ملغية؛ وبالتالي لا تصح صلاة المسبوق بل ينوي المفارقة للإمام، ويكمل لنفسه. أما إذا لم يعلم أنها الركعة الخامسة، وكان قد قرأ فيه الفاتحة فتحسب له، ولا تبطل صلاته على الأرجح من قولي أهل العلم.
53 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة