الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الجمع بين غسل الجنابة وإزالة النجاسة) فتوى رقم (4879)

(الجمع بين غسل الجنابة وإزالة النجاسة) فتوى رقم (4879)
30

شخص اغتسل من الجنابة، وكان على بدنه نجاسة، فأراد أن يصلي بغسل الجنابة، فهل غسله صحيح؟

إذا كان نوى بهذا الغسل غسل الجنابة، واستخدم من الماء ما يكفي لإزالة النجاسة ورفع الجنابة كفاه ذلك ولو لم ينو إزالة النجاسة؛ فلا يشترط لإزالة النجاسة نية غسلها.
30 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة