إذا عقد الرجل على امرأة، ثم طلقها ولم يدخل بها، فهل يعتبر ابنه من زوجة ثانية محرمًا لهذه المرأة التي عقد عليها؟
نعم، يكون مَحرَما لها، لأنها صارت زوجة لأبيه بعقد النكاح، فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [سورة النساء:22].