الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(استرجاع الزوجة بعد انتهاء العدة) فتوى رقم (4886)

(استرجاع الزوجة بعد انتهاء العدة) فتوى رقم (4886)
20

شخص طلق زوجته طلقتين قبل ثمانية أشهر، ويريد إرجاعها، فما الحكم؟

له أن يراجعها، لكن بعقد جديد، ومهر جديد، وبرضاها، ورضى ولي أمرها؛ لأن العدة في هذه الحالة تكون قد انتهت -فيما يظهر-؛ لأن العدة تنتهي بمرور ثلاث حيضات من حين الطلاق، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [سورة البقرة:228].
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة