الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(القرض عند أصحاب محلات الخضار) فتوى رقم (4895)

(القرض عند أصحاب محلات الخضار) فتوى رقم (4895)
45

ما حكم التبادل الذي يحصل بين أصحاب محلات الخضار حيث يضطر أحدهم أن يتسلف كيلو بطاط أو طماطم من تاجر خضار مثله على أن يعيد له مثله بعد يوم؟

لا بأس به؛ فهذا من باب القرض، بشرط ألا يشترط المقرض على المقترض الزيادة في الكمية، أو في النوع، فمثلا: يُعطِيه كيلو من الطماطم، ويشترط عليه أن يعطيه كيلو ونصف، أو يعطيه من الطماطم الرديء، ويشترط عليه أن يرده من الطماطم الجيد، فهذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر منفعة.
45 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة