السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الكلام مع المخطوبة على انفراد) فتوى رقم (4896)

(الكلام مع المخطوبة على انفراد) فتوى رقم (4896)
112

هل يجوز للخاطب أن يكلم المخطوبة على انفراد وأهلهما في نفس المكان؟

لا يجوز له ذلك؛ لأنها لا زالت أجنبية عليه، فيتعامل معها معاملة الرجل مع المرأة الأجنبية. وإنما الخِطبة تجعلها حقًا له في الزواج، فلا يجوز لغيره أن يتقدم لخِطبتها؛ فالخِطبة كالحجز، فإذا عقد بها صارت زوجة له ولو لم تُزَف إليه؛ فله أن يتكلم معها، وأن ينفرد بها.
112 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة