الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الكلام مع المخطوبة على انفراد) فتوى رقم (4896)

(الكلام مع المخطوبة على انفراد) فتوى رقم (4896)
51

هل يجوز للخاطب أن يكلم المخطوبة على انفراد وأهلهما في نفس المكان؟

لا يجوز له ذلك؛ لأنها لا زالت أجنبية عليه، فيتعامل معها معاملة الرجل مع المرأة الأجنبية. وإنما الخِطبة تجعلها حقًا له في الزواج، فلا يجوز لغيره أن يتقدم لخِطبتها؛ فالخِطبة كالحجز، فإذا عقد بها صارت زوجة له ولو لم تُزَف إليه؛ فله أن يتكلم معها، وأن ينفرد بها.
51 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة