الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مقدار عمق القبر) فتوى رقم (4897)

(مقدار عمق القبر) فتوى رقم (4897)
23

كم يكون عمق القبر للرجل الكبير، والطفل الصغير؟

حدده بعض أهل العلم بقامة، وقال بعضهم: بقامة، وبسطة؛ أي: بقدر قامة رجل معتدل مع رفع يديه، ولا دليل على هذا، والغرض منه أن يكون عمق القبر بالقدر الذي يَسلَم فيه الميت من نبش السباع، أو اجتراف السيول، فالأحسن أن يقال هنا - كما ذكر بعض أهل العلم -: إنه لا حد له، وإنما بحسب الحاجة والمنفعة، فالقدر الذي يَسلَم فيه الميت من نبش السباع، أو إظهار السيول له هو القدر الكافي، ويكون التحديد بقدر قامة الرجل المعتدل أو أكثر من باب التقريب.
23 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة