الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قدم المرأة عورة) فتوى رقم (4900)

(قدم المرأة عورة) فتوى رقم (4900)
25

هل يجوز للبنت البالغة أن تخرج من بيتها دون ستر قدميها؟

لا يجوز لها أن تخرج بدون ستر قدميها بالشَرَابات -وهي الجوارب- أو غيرها كالنعال الطويل؛ لأن القدم تُعتبَر من العورة عند جمهور العلماء.
25 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة