امرأة طلقها زوجها، وهو كثير الحلف بالطلاق، فظنت أنه قصد اليمين، وبعد شهرين ونصف اتضح أنه أراد الطلاق، فهل انتهت أيام العدة أم تعتد الآن؟ وهل عليها إثم لخروجها في أيام العدة؟
العدة تبتدئ من حين الطلاق، فإذا كانت الطلقة الثالثة فالأمر واضح، وإذا لم تكن الطلقة الثالثة فجِماعه لها يُعتبَر مراجعة لها على أحد قولي أهل العلم إذا كانت لم تنته عدتها من حين طلاقها. ولا يجوز لها أن تخرج في أثناء العدة إلا لضرورة أو لحاجتها كالمتوفى عنها زوجها، إلا أن مدتها ثلاثة قروء، أو بوضع الحمل إذا كانت حاملًا.