زوجتي كانت حائضة، فمر عليها ثلاثة أيام، ثم ذهب الحيض، وجامعتها في اليوم الرابع، وفي اليوم الخامس جاءها الحيض، ومدة حيضتها المعروفة خمسة أيام، فما الحكم؟ وهل أكون آثمًا؟
إذا كان حصل الطُّهْر بعد اليوم الثالث بعلامة الطُّهْر المعتبَرة عند النساء من خروج القَصَّة البيضاء، أو من حصول الجفاف التام فجائز هذا الجِماع، ولا تكون آثمًا، وأما إذا لم تكن ظهرت فيها علامة الطُّهْر فلا يجوز لك جِماعها، وتكون آثمًا؛ لأن مدتها المعلومة لم تنته، ولم تظهر علامة الطُّهْر قبل ذلك.