الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صبغ اللحية) فتوى رقم (4919)

(صبغ اللحية) فتوى رقم (4919)
55

ما حكم صبغ اللحية؟

يستحب صبغها بغير الأسود؛ ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد»، وثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يصبغان بالكتم والحنا.
55 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة