الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عقد الأب لابنته بغير رضاها) فتوى رقم (4920)

(عقد الأب لابنته بغير رضاها) فتوى رقم (4920)
54

شخص خطب امرأة، فوافقت عليه، وبعد فترة رفضت الزواج به، فما الحكم إذا زوَّجها وليها بغير رضاها؟

لا يصح عقد النكاح ولو كانت بِكرًا بالغة على الأرجح من قولي العلماء؛ فقد قال رسول الله ﷺ: «الثيب تُستأمر، والبِكر تُستأذن، وأذنها سكوتها»، ومجرد الخطبة لا تجعل المرأة زوجة للخاطب وفي عصمته.
54 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة