الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(خروج المطلقة في عدتها) فتوى رقم (4922)

(خروج المطلقة في عدتها) فتوى رقم (4922)
41

ما حكم خروج المعتدة من طلاق لغير حاجة في ليل أو نهار؟

لا يجوز لها ذلك عند جمهور العلماء إلا لضرورة، أو لحاجتها في النهار كالمعتدة من وفاة مع اختلاف زمن العدة، قال تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [سورة الطلاق: 1].
41 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة