الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قول الرجل لزوجته: وجهي على وجهك حرام) فتوى رقم (4928)

(قول الرجل لزوجته: وجهي على وجهك حرام) فتوى رقم (4928)
54

شخص حصل بينه وبين زوجته خلاف، فقال لها: وجهي على وجهك حرام إذا لم تتركي المشاكل، فما الحكم؟

الحُكم في هذه الحالة إذا خالفته الزوجة، ولم تترك المشاكل أن عليه ما نواه، فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن لم ينو الطلاق ولا الظهار فلا يقع عليه طلاق ولا ظهار على أحد قولي أهل العلم، وإنما عليه كفارة يمين.
54 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة