شخص حصل بينه وبين زوجته خلاف، فقال لها: وجهي على وجهك حرام إذا لم تتركي المشاكل، فما الحكم؟
الحُكم في هذه الحالة إذا خالفته الزوجة، ولم تترك المشاكل أن عليه ما نواه، فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن لم ينو الطلاق ولا الظهار فلا يقع عليه طلاق ولا ظهار على أحد قولي أهل العلم، وإنما عليه كفارة يمين.