الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لا كفارة على من ادعى أنه حلف يمينًا وهو كاذب) فتوى رقم (4930)

(لا كفارة على من ادعى أنه حلف يمينًا وهو كاذب) فتوى رقم (4930)
26

إذا قال شخص لآخر: حلفت يمينًا أن تفعل كذا - مع العلم أنه لم يحلف، فهل تعتبر هذه يمينًا يحصل بها الحنث؟

إذا لم يحلف وإنما كذب في قوله إنه حلف يمينًا فلا تُعتَبَر يمينًا إذا حصل الحنث؛ وبالتالي لا تجب عليه الكفارة، لكن لا يجوز له الكذب، ويستغفر الله منه.
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة