الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لعن الزوجة لا يعتبر طلاقا) فتوى رقم (4931)

(لعن الزوجة لا يعتبر طلاقا) فتوى رقم (4931)
29

هل يعتبر لعن الزوجة طلاقًا؟

لا يُعتبَر طلاقًا إلا إذا قصد الزوج بلعنها الطلاق فيكون طلاقًا؛ فلفظ اللعن من الألفاظ المحتملة، ومن ألفاظ الكناية، لا تقع طلاقًا إلا بالنية.
29 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة