الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تلقيب الشخص بلقب غيره) فتوى رقم (4945)

(تلقيب الشخص بلقب غيره) فتوى رقم (4945)
17

شيخ قبلي أحسن بعض سكان منطقته من غير عشيرته في أمر ما، فأكرمه بأن أهداه لقبه، فأصبح لقب هذا الشخص المحسن كلقب شيخ المنطقة، فما الحكم؟

لا بأس به إذا كان من باب اللقب وليس من باب الانتساب؛ فالمُحرَّم هو الانتساب إلى شخص قريب أو بعيد وهو من غير آبائه.
17 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة