الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إخراج الكفارة على الفور) فتوى رقم (4948)

(إخراج الكفارة على الفور) فتوى رقم (4948)
33

هل يلزم الحالف إذا حنث أن يكفر في الحال؟

يلزمه أن يُكفِّر في الحال بما يقدر عليه من إطعام وصيام؛ بناءً على أن الأصح من قولي أهل العلم أن أداء الواجب على الفور لا على التراخي، قال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [سورة البقرة:148]، وقال: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [سورة آل عمران:133].
33 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة