الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المضاربة على ربح معلوم معين)

(المضاربة على ربح معلوم معين)
219

رجل قال لصاحبه أنت معك تجارة وأنا معي مبلغ من المال وأحب أن تستثمره في تجارتك  وأن تعطيني من صافي أرباح المبلغ الذي أعطيتك كذا. وما زاد. عن ذالك. فهو لك. فما حكم هذا؟

هذه المعاملة إذا كان الاتفاق فيها على جزء مشاع من الربح كخمس كسدس أو نسبة مئوية كـ (5%) أو (10%) أو أكثر فلا بأس بها، وإذا كان الاتفاق بينكم على ربح مقدر معلوم كعشرين أو ثلاثين ألفاً أو أكثر فلا تصح هذه المعاملة ولو وجد التراضي بينكم؛ لأن من شروط المضاربة والشراكة أن لا يكون الربح مقدرًا معلومًا حتى لا يحصل الظلم لأحد الطرفين.
219 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة