الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحكم على المسلم بأنه نجس أو دبور) فتوى رقم (4962)

(الحكم على المسلم بأنه نجس أو دبور) فتوى رقم (4962)
23

ما حكم من يقول لشخص: أنت نحس، أو: أنت دبور؟

لا يجوز ذلك؛ لأن المسلم طاهر في حياته ومماته، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «إن المسلم لا ينجس». والظاهر أنه لا يجوز أيضًا القول على المسلم أنه (دبور)؛ لأن هذا من التشائم، وقد نهى الشرع عن التشائم؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا عدوى، ولا طِيَرة».
23 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة