الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لا يُشرَع الحلف إلا بالله تعالى) فتوى رقم (4970)

(لا يُشرَع الحلف إلا بالله تعالى) فتوى رقم (4970)
16

ما حكم الحلف بهذه الألفاظ: فوق المصحف، وحياة أخي، ورأس أمي، وما أشبه ذلك؟

لا بأس بالحلف بالمصحف أو آيات القرآن؛ لأن القرآن كلام الله. ولا يجوز الحلف بغير الله، أو أسمائه، أو صفاته؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، فمن كان حالفًا ليحلف بالله أو ليصمت».
16 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة