الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(التصدق باللقطة) فتوى رقم (4981)

(التصدق باللقطة) فتوى رقم (4981)
32

هل يجوز التصدق باللقطة قبل مضي سنة؟

لا يجوز التصدق بها إلا إذا خشي المُلتَقِط أن تفسد أو تضيع منه فلا بأس بالتصدق بها، مع الاستمرار بالبحث عن صاحبها، فإذا وجده أخبره بالحقيقة، فإن شاء صاحبها عفا، وإن شاء طالب الملتقط بمثلها.
32 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة