السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تناوب العمال على الصلاة) فتوى رقم (4986)

(تناوب العمال على الصلاة) فتوى رقم (4986)
100

شخص يعمل في دكان، وفي وقت الأذان يذهب صاحب المحل أولًا للصلاة في المسجد، ثم يرجع، فيذهب العامل للصلاة، وهذا في صلاتي العصر والمغرب، فما الحكم؟ وهكذا عمال في بوفية يذهب البعض لصلاة المغرب، ويبقى البعض الآخر حتى يعود الذين ذهبوا للصلاة، ثم يذهب من لم يصل فيصلي، وأحياناً يتأخرون؛ لشدة العمل حتى يأتي وقت العشاء، فيجمعون المغرب والعشاء، فما الحكم؟

لا بأس بالتناوب في الصلاة إذا صَعُبَ إغلاق المحل وقت الصلاة بشرط أن يصلوا جماعة، وأن تُصلى كل فريضة في وقتها. ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها، والجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا في حالات ضيقة ليس منها ما ذُكِر في السؤال؛ لإمكانية المناوبة بين العمال.
100 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة