الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلاق المازح) فتوى رقم (4988)

(طلاق المازح) فتوى رقم (4988)
18

رجل كان يمزح مع زوجته، فقالت له من باب المزاح: طلقني، فقال لها: طالق، فما الحكم؟

طلاق المازح يقع عند جمهور العلماء؛ لأن المتكلم به أراد الطلاق، لكنه يمزح به لا أنه تكلم بغير قصد، وقد جاء في الحديث: «ثلاث جِدُّهن جِد، وهزلهن جِد: النكاح، والطلاق، والعتق»، رواه أبو داود، وحسنه الشيخ الألباني. وننصح هذا الرجل بالذهاب إلى مفتي شرعي؛ لمناقشته.
18 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة