الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عدة من خالعت زوجها بعد خمس سنين) فتوى رقم (4992)

(عدة من خالعت زوجها بعد خمس سنين) فتوى رقم (4992)
50

امرأة اختلفت مع زوجها واعتزلها منذ خمس سنوات، وبعد هذه الفترة خالعته في المحكمة، فمتى تبتدئ عدتها؟

تبتدئ من حين حصول الفُرقة بالخلع أو الطلاق؛ لأنها في السنوات التي قبلها لا زالت زوجة له، وفي عصمته ولو كان معتزلًا لها، ولا يُنفِق عليها.
50 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة