الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نظر المرأة للرجل الأجنبي) فتوى رقم (4999)

(نظر المرأة للرجل الأجنبي) فتوى رقم (4999)
27

هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال عبر التواصل الاجتماعي؟

يجوز لها على الأرجح من قولي العلم إذا كانت لا تنظر إليه بشهوة، ولا تخشى على نفسها الفتنة، ولم يكن الرجل على هيئة وزينة يُخشَى من ورائها افتتان النساء به؛ فقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجالًا من الحبشة جاءوا إلى المسجد، وأخذوا يلعبون بالرماح، فقال لها النبي ﷺ: «أتحبين أن تنظري إليهم؟»، فقلت: نعم...» الحديث. ومع هذا فالأفضل والأحوط ترك النظر إلى الرجال الأجانب مطلقًا؛ خشية حصول الفتنة، وحرصًا من المرأة على كمال العفاف، وتمام الأدب.
27 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة