إذا ترجح للشخص أحد الأقوال في مسألة من المسائل، فهل له الأخذ بغير ما ترجح لديه أحياناً كمسألة رفع اليدين وعدم الرفع في تكبيرات صلاة الجنازة؟
لا يجوز له ذلك؛ لأن ترجيحه لأحد الأقوال؛ يعني: أنه وقف على ما دل الشرع عليه، وما أراد الشرع، فالعمل بغيره يُعتبَر -في هذه الحالة- مخالفة للشريعة على علم وقصد، لكن لو ترك ما ترجح له أنه سنة فجائز؛ لأنه ليس واجباً أصلاً كستحباب رفع اليدين في الجنازة.