الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(خطبة المرأة قبل انتهاء العدة) فتوى رقم (5002)

(خطبة المرأة قبل انتهاء العدة) فتوى رقم (5002)
32

لو أرسل شخص لزوجته ورقة الطلاق، هل تقبل من يتقدم لخطبتها مباشرة؟

تنتظر حتى تنتهي العدة إذا كان الطلاق في الورقة صريحًا، ولا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها حتى تنتهي العدة ولو كانت الطلقة الثالثة التي تصير به المرأة بائنًا.
32 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة