السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة الجماعة للرجال) فتوى رقم (5008)

(صلاة الجماعة للرجال) فتوى رقم (5008)
96

ما حكم من يصلي في البيت، والمسجد قريب منه، وليس له عذر؟

صلاة الجماعة واجبة على الرجل، الصحيح، المقيم، ولا يجوز له التخلف عنها إلا لعذر على الأرجح؛ فقد هَمَّ النبي ﷺ بحرق بيوت من لا يحضر صلاة الجماعة، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «كان لا يتخلف عنها إلا منافق». بالإضافة إلى ما في صلاة الجماعة من الأجر الكبير، والفضل العظيم؛ فقد قال ﷺ: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته فردًا بسبع وعشرين درجة».
96 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة