السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نقل باقي وقف خزان المسجد لمصالح المسجد) فتوى رقم (5014)

(نقل باقي وقف خزان المسجد لمصالح المسجد) فتوى رقم (5014)
60

تبرع أناس بقيمة خزان ماء للمسجد، فبني الخزان، وبقي شيء من المال، ويصعب علينا التواصل والتمييز مع من شارك ودفع المال، فهل نجعل المال المتبقي في مصلحة المسجد؟

لا بأس أن تجعلوه في مصالح المسجد؛ لأن من تبرع به لبناء الخزان أراد مصلحة المسجد، والمُتوقَّع منهم الرضى؛ لما يظهر من حرصهم على المسجد، لاسيما مع صعوبة التواصل معهم.
60 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة