الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(منع الأب ابنه من العمل حارسًا) فتوى رقم (5015)

(منع الأب ابنه من العمل حارسًا) فتوى رقم (5015)
22

كانت وصية والدي أني لا أشتغل في الحراسة، إلا أني مضطر للعمل في ذلك، فما الحكم؟

لا بأس أن تعمل فيها؛ لأن الضرورة لها حكمها الخاص، فلم تخالف وصية والدك استهانة به، أو عدم مبالاة بالوصية إلا إذا منعك والدك من العمل فيه؛ لأن فيه مخالفات للشريعة فلا تعمل فيه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [سورة الطلاق: 2-3].
22 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة