الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حلق شعر الأذن والأجفان) فتوى رقم (5017)

(حلق شعر الأذن والأجفان) فتوى رقم (5017)
25

رجل ينبت على أذنيه وفوق عينيه شعر كثيف، وتكون صورته مشوهة، فهل يجوز له حلقه؟

لا بأس بحلق الشعر على الأذن؛ فالأذنان من الرأس، والرأس يجوز حلقه. وأما ما فوق العينين إن كان المقصود بشعر على الأجفان فلا بأس بحلقه؛ لعدم وجود دليل يمنع منه، ولأنه نبت في مكان لا ينبت الشعر فيه غالبًا، وأما إذا كان المقصود شعر الحاجب فلا يجوز حلقه؛ فقد نُهِيت المرأة عنه مع حاجتها للزينة فمن باب أولى الرجل.
25 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة