والدتي لها ثلاث سنين منذ ماتت، وكان لها ذهب، فهل عليه زكاة علما أنه لم يقسم بعد؟ وهل يخرج زكاة الثلاث السنوات الماضية؟
الظاهر أن فيه زكاة؛ لأنه وإن لم يقسم فله مالك - وهم الورثة -، وهذا إذا بلغ النصاب، وهو خمس وثمانون جرام من الذهب الخالص، وتكون الزكاة على الثلاث السنوات.