الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عدة المتوفي زوجها في بيت أهلها بدون عذر) فتوى رقم (5023)

(عدة المتوفي زوجها في بيت أهلها بدون عذر) فتوى رقم (5023)
52

زوجة توفي زوجها، فهل يحق لها أن تقضي العدة في بيت أهلها؟

لا يجوز لها ذلك، وإنما تعتد في البيت الذي كانت تسكن فيه في حياة زوجها كما أمر به النبي ﷺ بعض من استفتاه من نساء الصحابة رضي الله عنهم. إلا إذا كانت تخشى على نفسها من ضرر، أو اعتداء فلا بأس أن تنتقل إلى أهلها إذا كان أهلها في نفس البلدة، وإلا انتقلت إلى أقارب لها في نفس البلدة.
52 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة