الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نصف المهر للمطلقة قبل الدخول) فتوى رقم (5025)

(نصف المهر للمطلقة قبل الدخول) فتوى رقم (5025)
17

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، وقد فرض لها المهر، فهل النصف منه يكون من المهر المقدم أم من المهر المقدم والمؤخر؟

يكون من جميع المال المتفق عليه، فإن قدَّم بعضه وأخَّر البعض، ففارق زوجته قبل الدخول بها فيلزمه نصف ما اتفقوا عليه؛ فيشمل المدفوع والمؤجل، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ...﴾ [سورة البقرة: 237].
17 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة