الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء الشركة مبلغًا لمن يتعامل معها) فتوى رقم (5026)

(إعطاء الشركة مبلغًا لمن يتعامل معها) فتوى رقم (5026)
30

هناك شركة تسمى وان كاش تعطي عرض كلما نفذت عملية تسديد هاتف أو ماء أو كهرباء عن طريقها يعطونك مبلغ أعتقد ٣٠٠ ريال فهل تعتبر ربا؟

إذا كانت هذه الشركة لا تنتفع بهذا المال الذي دُفِع لها حق السداد، وإنما يُجمع ويُعطى للمؤسسات المسؤولة عن حسابات ما ذكر فالظاهر أنه لا بأس به، ولا يُعتبر من الربا. وأما إذا كانت تنتفع بهذا المال لمصلحتها، ثم تدفع للمؤسسات ما تستحقه فيما بعد فظاهره أن الشركة لم تعطه هذا المبلغ المالي إلا لأجل تنتفع بما استلمته منه بتسديد حساب ما ذكر، فأشبه القرض الذي جر منفعة؛ ففيه شبهة الربا.
30 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة