هل يصح أن أخطب امرأة قد خُطِبت من شخص آخر، لكن أهلها يريدون فسخ خطبة الأول، لكن حالتهم المادية صعبة، فما الحكم لو أعطيتهم مالًا؛ ليفسخوا خطبة الأول، ثم أتقدم للخطبة؟
إذا كان هذا الخاطب ليس أهلًا للمخطوبة؛ لفسقه، أو نحو ذلك فلا بأس أن تعطيهم مالًا؛ ليفسخوا دون أن تذكر لهم أنك تريد خطبة ابنتهم؛ حتى لا تدخل فيما نهى النبي ﷺ بقوله: «ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»، فإذا فسخوا الخطبة لك التقدم لخطبتها بشرط ألا تضغط عليهم؛ للموافقة عليك بسبب القرض الذي عليهم لك.