الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إقراض الشخص ليشتري به القات) فتوى رقم (5042)

(إقراض الشخص ليشتري به القات) فتوى رقم (5042)
54

لو طلب شخص من آخر مالًا قرضًا وهو يعلم أنه سيأكل به القات، فهل يقرضه؟

لا يجوز له أن يقرضه إذا علم أنه سيشتري به القات؛ بناءً على تحريم أكل القات، فإذا أقرضه أعانه على المحرم، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [سورة المائدة: 2].
54 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة