السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إقراض الشخص ليشتري به القات) فتوى رقم (5042)

(إقراض الشخص ليشتري به القات) فتوى رقم (5042)
105

لو طلب شخص من آخر مالًا قرضًا وهو يعلم أنه سيأكل به القات، فهل يقرضه؟

لا يجوز له أن يقرضه إذا علم أنه سيشتري به القات؛ بناءً على تحريم أكل القات، فإذا أقرضه أعانه على المحرم، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [سورة المائدة: 2].
105 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة