الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(رجوع المخلوعة لزوجها) فتوى رقم (5045)

(رجوع المخلوعة لزوجها) فتوى رقم (5045)
26

شخص رفعت به زوجته إلى القاضي في المحكمة لأجل فسخ نكاحها؛ لكونه لم ينفق عليها وعلى أولادها؛ لعجزه وفقره، وتم خلعه من قبل القاضي في المحكمة، ولم يخبر بذلك إلا بعد ثلاث سنوات، والزوجة الآن ترغب في العودة إليه، وأهلها يرفضون ذلك فهل الفسخ صحيح؟ وهل يجوز لها أن ترجع له؟

يصح أن تفسخ المرأة عند القاضي بسبب فقر زوجها وعجزه عن النفقة عليها عند جمهور العلماء، لأن النفقة واجبة وحق لها، ويجوز أن ترجع إليه بعقد جديد، ومهر جديد؛ لأن المرأة بفسخ القاضي تملك نفسها، ولا تصح مراجعتها، وأيضًا لأن عدتها قد انتهت بلا شك؛ فلابد من عقد جديد، ومهر جديد، وحضور ولي أمر المرأة، وشاهدَين.
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة