الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ أجرة على الوساطة) فتوى رقم (5046)

(أخذ أجرة على الوساطة) فتوى رقم (5046)
26

شخص توسط لشخص آخر في السعودية؛ ليعطى فيزة عمل، وتحقق ذلك - والحمد لله -، فهل يعطيه أجرة الوساطة؟

لا بأس أن يعطيه أَجره؛ لأنه عمل عملًا مباحًا ينتفع به، وقد قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [سورة الرحمن: 60]، وقال ﷺ: «من صنع لكم معروفًا فكافئوه».
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة