ماتت امرأة، وتركت مالًا، وكانت قبل الوفاة تستطيع أن تحج علما بأن ورثتها مفرطين في أداء الحج للمتوفاة، وتركت: أمًا، وأربعة إخوة، وأربع بنات، وإخوانها الذكور لا يريدون أن يحجون لها، ولا يريدون أيضاً تقسيم المال للوارثات من النساء، فما نصيحتكم؟
ننصحهم أولًا بالحج عنها؛ لأن حج الفريضة واجب عليها ما دامت تركت مالًا يكفي للحج، وقد قال ﷺ: «اقضوا؛ فدَين الله أحق بالقضاء».
وثانيًا: لا يجوز لهم حرمان النساء من الميراث، وهذا من كبائر الذنوب، ومن أمور الجاهلية، وقد قال تعالى بعد أن ذكر ميراث الرجال والنساء في أول سورة النساء: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [سورة النساء: 14].
والمشاهَد أن كثيرًا ممن يفعل ذلك يخسر هذه الأموال، وتذهب منه؛ فثبت الإثم عليه، وضاع المال الذي طمع به.