الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صيام النافلة بدون إذن الزوج) فتوى رقم (5053)

(صيام النافلة بدون إذن الزوج) فتوى رقم (5053)
28

امرأة تصوم الإثنين والخميس وأيام البيض وزوجها يمنعها من الصيام بدون عذر، فهل يصح صيامها دون إذنه؟

لا يجوز لها هذا الصيام بدون إذن زوجها ما دام موجودًا عندها، وليس غائبًا عنها بسفر ونحوه؛ وذلك لأن حق الزوج في الاستمتاع واجب، فربما احتاج لزوجته، والصيام المذكور نافلة؛ فلا تُقدَّم النافلة على الواجب، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه». وننصح الزوج أن يأذن لها، ولو بالإثنين، والخميس، وهو مأجور على ذلك، ويحمد الله على أن وفقه بزوجة تُحِب العبادة والطاعة.
28 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة