نعمل في الحراسة، ولا نستطيع الذهاب لأداء صلاة الجمعة؛ لكوننا قد نتضرر عند ذهابنا إلى المسجد، فيقوم جماعة بإقامة الجمعة داخل الموقع، وذلك بالانقسام إلى قسمين: قسم يصلي، وقسم يحرس، وبعدها القسم الذي صلى يرجع للحراسة، والآخر يصلي، فما الحكم؟
إذا كان يكفي للحراسة بعضكم فيلزم على البعض الآخَر الذهاب للمسجد؛ لأداء صلاة الجمعة، ومن بقي منكم للحاجة لبقائه يصلون ظهرًا في جماعة.
ولا تصح منهم جمعة عند جمهور العلماء؛ لأن الجمعة يجتمع لها الناس جميعا في مسجد واحد إلا عند كثرة الناس بخلاف الصلوات الخمس فلا بأس بإقامتها في مساجد متعددة ولو مع عدم وجود عذر، وكذلك في البيوت، وأماكن العمل مع وجود العذر.
وإذا احتاجت الحراسة للجميع فتصلون ظهرًا في جماعة؛ لما سبق ذكره.