ما حكم لبس المرأة بعض ملابس زوجها في البيت إذا أرادت أن تصلي لأجل تغطية القدمين، والحماية من البرد، ونحو ذلك؟ وهل يدخل في التشبه المنهي عنه؟
الظاهر أنه يدخل في التشبه إلا إذا كان من الملابس المشتركة بين الرجال والنساء في عرف الناس، ولا يُعدُّ عندهم تشبهًا، وكذلك في الملابس التي تُلبَس في أوضاع معينة كالبرد والحر إذا كان لا يُعدُّ في عرف الناس تشبُّهًا عند وجود هذا الظرف أو العذر؛ لأن تشبه النساء بالرجال والعكس أمر نسبي يختلف من بلد لآخر، ومن حال لآخر.
ولا بأس باستعماله بدون لبس كالالتحاف به.