الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع عشب المقبرة لمصالح المسجد) فتوى رقم (5059)

(بيع عشب المقبرة لمصالح المسجد) فتوى رقم (5059)
68

هل يجوز حصد الأشجار التي تنبت فوق القبور أو بجوارها، وبيعها، ودفع الثمن لصالح المسجد؟

يجوز ذلك بشرط ألا يُداس على القبور، ولا يُجلس عليه؛ ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «لئن يجلس أحدكم على جمرة خير من أن يجلس على قبر مسلم»، وبشرط أن يرجع الثمن لصالح المقبرة ولو لحفر القبور؛ لأن المال مأخوذ من المقبرة فيُردُّ فيها.
68 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة