الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(التحذير من المبتدع) فتوى رقم (5073)

(التحذير من المبتدع) فتوى رقم (5073)
22

ما حكم الحقد على المبتدع؟

لا يجوز الحقد على أي مسلم، لكن المبتدع نَسب إلى الدِّين ما ليس منه، وأحدث في الدِّين؛ فالواجب التحذير من بدعته، وذمه، وهجره كما هو مشهور عن السلف، وأئمة الدِّين من باب النصح للناس، والذَّب عن دين الله تعالى.
22 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة