الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطلاق بالكتابة دون التلفظ)

(الطلاق بالكتابة دون التلفظ)
213

شخـص أمر  جاره أن يكتب له ورقـة طـلاق فكتبها وكان الشهود في الورقة الكاتب وثلاثة من إخوته مع توقيعاتهم إلا أن الشخص الذي نـوى الطلاق  لم يتلفظ به وكانت زوجتة حائض فهل هذا الطلاق نافـذ أم لا؟

الطلاق يقع بالكتابة إذا نواه الكاتب أو الموكل له ولو لم يتلفظ بالطلاق، وعلى هذا جمهور العلماء، فالكتابة تقوم مقام النطق في إثبات الحكم في الطلاق وغيره، ويقع طلاق الحائض فقد طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فقيل له: أحسبت عليك تطليقة؟ قال: «نعم!». رواه البخاري.
213 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة